تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
10
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3797 ] مسألة 4 : إذا كان تحته حرّة فطلقها طلاقاً بائناً ، يجوز له نكاح الأمة في عدّتها ( 1 ) . وإما إذا كان الطلاق رجعيا ففيه إشكال ، وإن كان لا يبعد الجواز ( * ) ، لانصراف الأخبار عن هذه الصورة ( 2 ) .
--> ( * ) هذا إذا لم يرجع إليها بعد التزويج بالأمة ، وإلَّا فالحكم بالجواز بعيد جدّاً .